قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة 2013م بمنح وسام الشجاعة |
قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة 2013م بمنح وسام الشجاعة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمـة.
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
واعتزازاً بما قام بـه :
اللواء 17 مشـاة وقيادته
من دور بطولي ويقظة أمنية عالية وتمكن مقاتليه من ضبط (القارب) المحمل بالأسلحة المهربة في ساحل المعقر بمديرية ذباب محافظة تعـز.
وتقديراً لما تجسد خلال ذلك من مستوى رفيع وشعور عالٍ بالمسئولية في أداء الواجب.
قــــــرر
مادة(1) يُمنح اللواء 17 مشـاه وقيادته وسام (الشجـاعــة).
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 8 / رجــــب /1434هـ
الموافـق 18 / مـايــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |