قرار رئيس الجمهورية رقم (31) لسنة 2013م بمنح وسام الواجب |
قرار رئيس الجمهورية رقم (31) لسنة 2013م بمنح وسام الواجب
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمـة.
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
واعتزازاً بالصفات الحميدة التي اتصف بها المقاتلون من اللواء 17 مشاه، وتقديراً لما أبدوه من شجاعة ويقظة أمنية عالية وتمكنهم من ضبط (القارب) المحمل بالأسلحة المهربة في ساحل المعقر بمديرية ذباب – محافظة تعز .
قــــــرر
مادة(1) يُمنح الأخوة الضباط والصف الضباط التالية أسماؤهم وسام (الواجب):
1- مقدم/ خالد أحمد عبدالله الجحدري
2- مقدم/ مجاهد حسين سعد جواس
3- مقدم/ حاتم حيدر قاسم القواتي
4- ملازم/1 صخر ناجي محمد سعيد الموله
5- متوسط/2 فايز قاسم عبده علي سعيد الحربي
6- مساعد/1 (د) حميد محمد علي عامر
7-مساعد/1 (د) أحمد سعيد قريش عبدالله القاصمي
8- مساعد/1 (د) ناصر يحيى سالم غالب
9- مساعد/1 إبراهيم علي محمد العثماني
10- مساعد/1 محمد مسعد علي عياش
11- مساعد / شداد أحمد ناصر سعيد الكوال
12- مساعد / عمر زهير محمد محمود رزيق
13- مساعد / هاشم عبده محمد أحمد المساوى
14- مساعد / خالد عبدالله أحمد علي السعدي
15- مساعد / عبدالودود عبده محمد مسعد الزمزمي
16- مساعد / فتحي محمد عبدالله فارع القباطي
17- مساعد / صالح عبدالقادر صالح عمر الحضرمي
18- مساعد / ناشر صالح علي حسين العيدي
19- مساعد / محمد ناجي قائد محمد بحير
20- مساعد / صالح أحمد صالح محسن الصباري
21- مساعد / عبدالله صالح صالح عائض بمه
22- مساعد / طلال علي أحمد قاسم صالح أبو رأس
23- مساعد / صلاح يحيى حسين صلاح السميح
24- مساعد / يحيى محمد قاسم محمد الشيخ
25- مساعد / محمد ناصر محمد خبشه صالح خبشه
26- مساعد / عادل علي سعد محمد يعقوب السماوي
27- مساعد / ماجد حميد علي علي دشيلة
28- رقيب/1/ محمد عبده محسن أحمد الرماح
29- رقيب/1/ محمد أحمد محمد حمود العبدي
30- رقيب/1/ عبدالملك عبدالله أحمد صالح سعيد الحاج
31- رقيب/1/ يحيى يحيى حسين محمد أحمد الشهاري
32- رقيب/1/ عبدالرحمن محسن محسن ملهي
33- رقيب/1/ حسن أحمد علي مقبل مثنى الجلال
34- رقيب/1/ سلطان يحيى عبدالله محمد أحمد النجار
35- رقيب/1/ عبدالواحد عبدالله غانم محمد عباس الهتاري
36- رقيب/1/ عبدالله محمد قائد عبدالله سعد القواتي
37- رقيب/1/ حميد علي علي محسن الشومي
38- رقيب/1/ رامي عبده محمد فارع قايد المشولي
39- رقيب/1/ سليم علي أحمد حسين صالح الجلال
40- رقيب/1/ جهاد عبدالرقيب مجاهد علي علي الجرادي
41- رقيب/1/ وليد أحمد علي صالح حنش الحنشي
42- رقيب/1/ أحمد محمد أحمد علي سعيد الجلال
43- رقيب/1/ عبدالخالق صالح ناجي صالح مثنى
44- رقيب/1/ أنيس عبده علي عبده نعمان الزعزعي
45- رقيب/1/ علي أحمد صالح محمد عزي حبابي
46- رقيب/1/ محمد عبدالوهاب محمد علي حسين قريمة
47- رقيب/1/ إبراهيم أحمد علي صالح بلال
48- رقيب/1/ خالد مجاهد أحمد صالح محمد الحيمي
49- رقيب/1/ وافي علي عبدالله صالح علي العود
50- رقيب/1/ طلال علي صالح قائد محمد الزيادي
51- رقيب/1/ فيصل علي عبدالله علي حسين الطاهوش
52- رقيب/1/ أمين عبده علي غالب الحسامي
53- رقيب/1/ علي عبدالله صالح محمد يحيى البكري
54- رقيب/1/ هيثم عباس هاشم أحمد عبدالله القواتي
55- رقيب/1/ عبدالسلام محسن أحمد أحمد يحيى الصباري
56- رقيب/1/ سعيد صالح محمد عبدالله فارع الشعوري
57- رقيب/1/ فارس يحيى أحمد مصلح علي الحود
58- رقيب/1/ جابر علي هداس جازم سالم مهوب
59- رقيب/1/ خالد أحمد ناصر الصغير الجلال
60- رقيب/1/ علي أحمد علي حسن الدغار
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 8 / رجــــب /1434هـ
الموافـق 18 / مـايــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |