قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 2013م بمنح وسام الواجب |
قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 2013م بمنح وسام الواجب
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمـة.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.
واعتزازاً بالصفات الحميدة التي إتصفو بها، وتقديراً لما أبدوه من مشاركة فاعلة ويقظة أمنية عالية وتمكنهم مع زملائهم من منتسبي اللواء 17 مشاه من ضبط (القارب) المحل بالأسلحة المهربة في ساحل المعقر بمديرية ذباب -محافظة تعـز.
قــــــرر
مادة(1) يُمنح الأخوة التالية أسماؤهم من منتسبي أمن مديرية ذباب وسام (الواجب):
1- نقيب / عبدالإله عبدالله صغير العوامي
2- مساعد / عبدالواحد قائد سنحان دبوان الشرعبي
3- مساعد / إبراهيم عكران صالح يحيى عكران
4- مساعد / إبراهيم محمد هادي اللموت
5- مساعد / بسام محمد علي صالح البجلي
6- مساعد / طاهر أحمد عقلان محمد بشر
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 8 / رجــــب /1434هـ
الموافـق 18 / مـايــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |