قرار رئيس الجمهورية رقم (37) لسنة 2013م بمنح وسام الواجب |
قرار رئيس الجمهورية رقم (37) لسنة 2013م بمنح وسام الواجب
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمـة.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.
وتقديراً لما أبدوه من شجاعة ويقضة أمنيـة عالية خلال تنفيذ مهامهم وواجباتهم وتمكنهم مع زملائهم من منتسبي اللواء (35) مدرع من ضبط الأسلحة المهربة في منطقة البرح بمحور تعز.
قــــــرر
مادة(1) يُمنح وسـام (الواجب) للأخوة الضباط وضباط الصف والجنود من منتسبي الأمن التالية أسماؤهم وعددهم (10) وهــم:
1- ملازم / 1 / عبدالإله شائف عبيدان
2- مساعد / أحمد علي راشد سالم المشولي
3- مساعد / محمد أحمد يحيى محمد الجربحي
4- رقيب / 1/ محمد محمد عبدالعليم عبدالرحمن
5- عريف / شفيق عبده صالح زيد السماوي
6- عريف / محمد عبده محمد علي ثابت الحيفي
7- عريف / محمد يحيى يحيى أحمد الماعطي
8- جندي/ عمر سعيد علي قبقب المشولي
9- جنـدي/ أيمن محمد عبدالرحمن أحمد راجح
10- جندي / علاء عبدالله صالح الصبري
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 9 / رجــــب /1434هـ
الموافـق 19 / مـايــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |