قرار رئيس الجمهورية رقم (38) لسنة 2013م بتعيين وكيل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الشئون المالية والإدارية والفنيـة |
قرار رئيس الجمهورية رقم (38) لسنة 2013م بتعيين وكيل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الشئون المالية والإدارية والفنيـة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولائحته التنفيذية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / أنور عبدالكريم أحمد الكسادي وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الشئون المالية والإدارية والفنيـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11 / رجــــب /1434هـ
الموافـق 21 / مـايــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |