قرار رئيس الجمهورية رقم (39) لسنة 2013م بمنح وسام الشجاعة |
قرار رئيس الجمهورية رقم (39) لسنة 2013م بمنح وسام الشجاعة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمـة.
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
واعتزازاً بما قام بـه :
جهــاز الأمن القــومي
من دور بطولي في تنفيذ مهامه الوطنية الكبيرة واستبساله وصموده في مكافحة الإرهـاب.
وما قدمه من تضحيات ومآثر بطولية في حماية الأمن والإستقرار وتصديه الحازم لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي إلى جانب مؤسستي القوات المسلحة والأمن.
ولما جسده خلال ذلك من مستوى رفيع وشعور عالٍ بالمسؤولية في أداء الواجب.
قــــــرر
مادة(1) يُمنح جهاز الأمن القومي وسام (الشجاعة).
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11 / رجــــب /1434هـ
الموافـق 21 / مـايــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |