الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (90) لسنة 2013م بالترقية في القوات المسلحة إلى رتبة المقدم


قرار جمهوري رقم (90) لسنة 2013م بالترقية في القوات المسلحة إلى رتبة المقدم

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وعلى إقتراح وزير الدفاع.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) يُرقى الأخ الرائد / ثابت محمد صالح المنزلي في القوات المسلحة إلى رتبة المقدم.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  9  /  رجــــب   /1434هـ

الموافـق  19  /  مـايــــو   /2013م

 

لواء ركن/ محمد ناصر أحمد

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــر الـدفـــــــاع

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن