قرار جمهوري رقم (98) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية |
قرار جمهوري رقم (98) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة واقتراح وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
مادة(1) يُرقى الأخوان التالي إسماهما من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخليــة وهمــا:
1- محمد عبدالرشيد محمد علي السروري
2- نبيل علي عبدالله محمد الرحيمي
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11 / رجــــب /1434هـ
الموافـق 21 / مـايــــو /2013م
لواء/ د. عبدالقادر محمد قحطان |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــر الداخليــــــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |