قرار جمهوري رقم (142) لسنة 2013م بتعيين عميد للمعهد المالي ونائب له |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة المالية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوين التالي إسميهما في المعهد المالي بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهما وهما:
1- نصر صالح مثنى الحربي عميداً للمعهد.
2- د. محمد عبد الولي الخولاني نائباً لعميد المعهد.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 3 / شعبــــان /1434هـ
الموافـق 12 / يونيـــو /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |