قرار جمهوري رقم (141) لسنة 2013م بتعيين وكيل لمصلحة الجمارك |
قرار جمهوري رقم (141) لسنة 2013م بتعيين وكيل لمصلحة الجمارك
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (48) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لمصلحة الجمـارك.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / محمد عبدالغني القباطي وكيلاً لمصلحة الجمارك.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 3 / شعبــــان /1434هـ
الموافـق 12 / يونيـــو /2013م
صخـر أحمـد الوجيـه |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيــــر الـمـاليـة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |