قرار جمهوري رقم (139) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لوزارة النقل لقطاع النقل البري |
قرار جمهوري رقم (139) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لوزارة النقل لقطاع النقل البري
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقــل.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير النقـل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / فضل قاسم صالح العبادي وكيلاً مساعداً لوزارة النقل لقطاع النقل البري.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 2 / شعبــــان /1434هـ
الموافـق 11 / يونيـــو /2013م
د. واعد عبدالله باذيب |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيــــر النقـــــل |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |