قرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل |
قرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (13) لسنة 2012م بتشكيل لجنة الإتصال.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ( 30) لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد و التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وتحديد مهامها واختصاصاتها وتعديله.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(5)لسنة 2013م بإنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(10)لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار).
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(11)لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(12)لسنة 2013م بتشكيل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قـــــــرر
مادة(1) تـُشكل لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على النحو الآتي:
أ. هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ب. رؤساء فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ج. الأخوة والأخوات التالية أسماؤهم:
1- توكل عبد السلام خالد كرمان
2- حسام الشرجبي
3- حسين محمد عرب
4- راقية عبد القادر حميدان
5- د.صالح علي باصره
6- د.محمد موسى العامري
مادة(2) مهام ومسئوليات لجنة التوفيق:
تتولى لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المهام والمسئوليات الآتية:
1- التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات.
2- التشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي .
3- التنسيق بين مخرجات فرق العمل.
4- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعماله.
مادة(3) آلية عمل لجنة التوفيق :
أ- لغرض تنفيذ مهام ومسئوليات لجنة التوفيق المحددة في المادة (2) من هذا القرار تتولى اللجنة خلال جلسات فرق العمل ما يلي:
1- الإجتماع أسبوعياً لمتابعة سير عمل فرق العمل المختلفة وبحسب ماتمليه طبيعة التطورات .
2- المتابعة المستمرة للمداولات داخل فرق العمل لتحديد الرؤى المشتركة ومواضيع الخلاف من زاوية المواءمة بين وجهات النظر المختلفة .
3- بذل كافة الجهود لتعزيز التنسيق بين فرق العمل من ناحية بناء التوافق بينها.
4- متابعة تنفيذ خطط العمل التي تم إعدادها من قبل فرق العمل لضمان تحقيق التقدم المنشود .
5- العمل عن كثب مع كافة فرق العمل لتحقيق التقدم المنشود وبناء التوافق من خلال تقديم التوجيهات الشفهية والمكتوبة عند اللزوم.
6- تقديم المشورة إلى فرق العمل للتهيئة للجلسات العامة من خلال توجيهها في إعداد التقارير المطلوبة ورفعها إلى الجلسات العامة وبمساعدة الأمانة العامة .
7- التنسيق مع الأمانة العامة للقيام بتنفيذ الأنشطة الواردة أعلاه ولتحقيق ذلك الغرض يتوجب حضور الأمين العام أو أحد نائبيه في حال غيابه عن اجتماعات لجنة التوفيق دون أن يكون له حق التصويت.
8- مساعدة فرق العمل على بناء التوافق والتوصل إلى قرارات وفقاً للمادة (41) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ب- تعمل لجنة التوفيق أثناء الجلسات العامة على مايلي:
1- الاجتماع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمتابعة مجريات الأمور في الجلسات العامة وكيفية تأثير هذه المناقشات على بناء التوافق في المؤتمر .
2- توجيه الجلسات العامة للعمل بشكل فاعل وكفؤ من خلال تقديم توجيهات شفهية ومكتوبة حسب الإقتضاء.
3- تجميع التقارير والوثائق المرفوعة إليها من قبل فرق العمل والتأكد من تحقيق التقدم المنشود .
4- مساعدة الجلسات العامة على التوصل إلى قرارات وفقاً للمادة
(34) من النظام الداخلي.
مادة(4) على كل عضو في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يعين من ينوب عنه لحضور اجتماعات لجنة التوفيق عند الإقتضاء، وعلى رؤساء فرق العمل في مؤتمر الحوار أن يعينوا النائب الأول في فريق العمل لينوب عنهم في الإجتماعات في حال تعذر حضورهم ، وعلى أعضاء هيئة الرئاسة تعيين من ينوب عنهم من مكوناتهم .
مادة(5) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 23 / رجــــب / 1434هـ
الموافـق 2 / يونيـــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |