قرار جمهوري رقم (28) لسنة 2013م بمنــح الجنسيـــة اليمنيــة |
قرار جمهوري رقم (28) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزيـر الداخليـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُمنـح الأخ / محمود محمد محمود علي إسمـاعيـل الجنسية اليمنيـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 29 / ربيع الأول / 1434هـ
الموافـق 10 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |