قرار جمهوري رقم (30) لسنة 2013م بتعيين وكلاء بمحافظة تعـز |
قرار جمهوري رقم (30) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (265) لسنة 2001م بشأن اللائحة التنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم وكلاء بمحافظة تعـز وهم:
1- م. رشـاد سيف سعيـد الأكحلي
2- أنس محمد هاشم النهاري
3- محمد عبدالعزيز أحمد الصنوي
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 30 / ربيع الأول / 1434هـ
الموافـق 11 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |