قرار جمهوري رقم (32) لسنة 2013م بإنشاء الهيئة العامة لمستشفى مأرب العام |
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 35 ) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم(184)لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م. وبناءً على عرض وزير الصحة العامة والسكان.
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قـــــرر
مادة(1) يُسمى هذا القرار بـ( قرار إنشاء الهيئة العامة لمستشفى مأرب العام).
مادة(2) لأغراض تنفيذ هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الـــــــــــــوزارة |
: |
وزارة الصحة العامة والسكان. |
الــــــوزيــــــــر |
: |
وزير الصحة العامة والسكان. |
الهيئـــــــــــــــة |
: |
الهيئة العامة لمستشفى مأرب العام المنشأة بموجب هذا القرار. |
المجلـــــــــــــس |
: |
مجلس إدارة الهيئة . |
رئيس المجلـس |
: |
رئيس مجلس إدارة الهيئة. |
المستشــــــفـــى |
: |
مستشفى مأرب العام بمحافظة مأرب. |
الـمـحــافظــــة |
: |
محافظة مأرب. |
الـمحــــــافـــظ |
: |
محافظ محافظة مأرب. |
مادة(3) 1- تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تُسمى (الهيئة العامة لمستشفى مأرب العام).
2- يكون للهيئة شخصية إعتبارية وتتمتع بإستقلال مالي وإداري وتخضع لإشراف الوزير .
3- يكون المقر الرئيسي للهيئة في محافظة مأرب .
الفصل الثاني
أهداف ومهام وإختصاصات الهيئة
مادة(4) تهدف الهيئة إلى المساهمة في تنفيذ مسئوليات الوزارة في مجال تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من خلال إدارة وتشغيل المستشفى والإرتقاء بمستوى خدماته وتنميتها وتنويعها بما يلبي حاجة المجتمع الصحية والطبية ويسهم في تحقيق أغراض التنمية الشاملة وفقاً للسياسة الصحية العامة للدولة .
مادة(5) للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:-
1- توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات ورعايتها وتحفيزها بما يكفل رفع كفاءتها ومواكبتها للتطورات العلمية والفنية في مجال الخدمات الصحية التي تقوم بها.
2- تخطيط وتوجيه الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها في المحافظة في ضوء السياسة العامة للدولة .
3- تأمين إحتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات والآلات والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لتأدية وإستمرارية الخدمات التي يقدمها وفقاً للمواصفات الفنية والعلمية الموضوعية وبما يتلائم مع التطورات التقنية في هذا المجال.
4- تعزيز مشاركة المواطنين في دعم وتمويل الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها للإرتقاء بجودتها ورفع مستواها وتحفيز القائمين بها وفقاً لما هو مبين في الفقرة التالية .
5- تقاضي رسوم أو أجور لقاء الخدمات الطبية التي تقدمها من معاينة وعلاج وفحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية وعمليات جراحية وإقامة في المستشفى وغير ذلك من الخدمات والتي يصدر بتحديدها وتحديد قيمتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وإقتراح المجلس .
6- الإستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال الطب والتمريض ويمننة الوظائف والمهن من خلال خطة زمنية يعتمدها المجلس.
7- القيام بالإسعافات الطبية وتنظيم خدمات حالات الطوارئ على مدار أربع وعشرون ساعة.
8- القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإبرام العقود والإتفاقيات وقبول الهبات والتبرعات وفقاً للتشريعات النافذة .
9- تقديم الخدمات الطبية والصحية اللازمة للجهات المتعاقدة معها.
10- إجراء ومتابعة الأبحاث والدراسات في مجال الطب والتمريض ومواكبة تطوراتها .
11- إعداد التشريعات المتعلقة بتنظيم شئونها المالية والإدارية والمشاركة مع الوزارة والجهات المختصة في إعداد مشروعات القوانين المتصلة بالصحة العامة .
12- التنسيق والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الصحية المحلية والعربية والدولية المماثلة لها في نشاطها وتبادل الخبرات معها.
13-إقامة الدورات والمؤتمرات والندوات الطبية والمشاركة فيها .
14-أية مهام أو صلاحيات أخرى تقتضيها طبيعة نشاط الهيئة أو تنص عليها التشريعات النافذة .
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
الفرع الأول
المجلس
مادة(6) يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شئونها مجلس يُسمى ( مجلس إدارة الهيئة) يخضع لإشراف الوزير ويشكل على النحو الآتي:-
1. رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيساً للمجلس.
2. ممثل عن المجلس المحلي للمحافظة
يسميه رئيس المجلس المحلي عضواً.
3. مدير مكتب الوزارة بالمحافظة عضواً.
4. مدير مكتب وزارة المالية بالمحافظة عضواً.
5. رؤساء الأقسام الطبية التخصصية بالهيئة أعضاء.
6. مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة عضواً.
7. مدير فرع المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب عضواً.
مادة(7) المجلس هو السلطة الإدارية العليا للهيئة التي ترسم سياساتها وتضع الخطط والبرامج المنفذة لها والإشراف على تنفيذها في حدود هذا القرار والتشريعات النافذة ، ويتولى المجلس على وجه الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات الآتية:-
1- رسم السياسة العامة للخدمات الطبية والصحية التي تقدمها الهيئة وإقرار الخطط والبرامج المنفذة لها والإشراف على تنفيذها .
2- إقرار اللوائح الداخلية المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي .
4- إقتراح قيم وأنواع رسوم أو أجور الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها الهيئة ورفعها إلى الوزير ليعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإصدارها .
5- الموافقة على العقود والإتفاقيات التي تبرمها الهيئة مع الغير .
6- قبول الهبات والتبرعات وفقاً للتشريعات النافذة .
7- مناقشة التقارير السنوية المتعلقة بأداء الهيئة وأوضاعها المالية والادارية وإتخاذ اللازم بشأنها.
8- مناقشة نتائج الأبحاث والدراسات الطبية وإقتراح البرامج وأولويات العمل بهذه النتائج .
9- الموافقة على تعيين مدراء الإدارات بالهيئة وترقيتهم أو إنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات عليهم طبقاً للتشريعات النافذة واللوائح الداخلية للهيئة الصادرة من المجلس.
10- تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان العلمية أو الفنية أو الإدارية اللازمة لمساعدته في تأدية بعض مهامه.
11-النظر في كل ما يرى الوزير أو رئيس المجلس عرضه على المجلس من أمور تدخل ضمن إختصاصاته.
مادة(8) 1- يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته الإعتيادية مرة كل شهر ويجوز عقد إجتماعات إستثنائية في الحالات التي يرى فيها الوزير أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه ضرورة إنعقاده.
2- يكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائه(النصف+1).
3- على رئيس المجلس دعوة أعضاء المجلس إلى الإجتماع قبل الموعد المحدد لعقده بثلاثة أيام على الأقل مبيناً في الدعوة زمان ومكان عقد الإجتماع ومرفقاً بها نسخة من مشروع جدول الأعمال .
مادة(9) يصدر المجلس قراراته بالإغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
مادة(10) للمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته أي شخص من ذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط الهيئة للإستئناس برأيه في أمر أو أكثر من الأمور المعروضة على المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت وللمجلس بناءً على إقتراح رئيسه صرف مكافأة أو بدل مواصلات لذلك الشخص .
مادة(11) تحدد اللائحة الداخلية للهيئة نظام سير إجتماعات المجلس وكيفية تحرير وتوثيق محاضر إجتماعاته وتوقيعها وآلية إعتمادها من الوزير.
الفرع الثاني
رئيس الهيئة
مادة(12) يكون للهيئة رئيساً متفرغاً يتم إختياره من بين ذوي الخبرة والكفاءة والتأهيل في مجال الطب ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وإقتراح المحافظ.
مادة(13) يتولى رئيس الهيئة مسئولية إدارة الهيئة وتصريف شئونها المالية والإدارية والفنية تحت إشراف الوزير وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات الآتية:-
1- إعداد جدول أعمال المجلس والإبلاغ عن إجتماعات المجلس.
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وإعداد التقارير بشأنها مع بيان أسباب ومبررات عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ.
3- التوقيع على العقود والإتفاقيات التي يوافق عليها المجلس طبقاً للتشريعات النافذة.
4- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير وله أن يفوض خطياً من ينوب عنه في ذلك .
5- إعداد السياسات والخطط المتعلقة بنشاط الهيئة ورفعها إلى المجلس لاقرارها.
6- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى المجلس والجهات المختصة الأخرى في المواعيد المحددة لذلك طبقاً للتشريعات النافذة .
7- إقتراح تعيين مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة أو ندبهم
أو إعارتهم أو إنهاء خدماتهم أو توقيع الجزاءات عليهم طبقاً للتشريعات النافذة واللوائح الداخلية للهيئة .
8- إقتراح برامج التأهيل والتدريب لموظفي الهيئة وتقدير إحتياجاتها من الموارد المالية والبشرية بصفة دائمة ومستمرة وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها .
9- إصدار المنشورات والتعليمات المنظمة لنشاط الهيئة وكذلك الأوامر والتوجيهات إلى مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وطلب التقارير منهم عن أدائهم لمهامهم ومستوى تنفيذها.
10-إعداد السياسات والخطط المتعلقة بنشاط الهيئة ورفعها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها.
11- إقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المنظمة لنشاط الهيئة وعرضها على المجلس.
12-الإشراف على إعداد الدراسات المتصلة بنشاط الهيئة وعرضها على المجلس لإقرار نتائجها والبرامج والخطط المنفذة لها .
13- الإجتماع بموظفي الهيئة بصفة دورية لمناقشة القضايا المتعلقة بهم وما قد يعترضهم من مشاكل إدارية أو فنية في مجال تأديتهم لأعمالهم وإقتراح الحلول المناسبة لها .
14-أية مهام أخرى يكلف بها من الوزير أو المجلس.
الفصل الرابع
موارد الهيئة ونظامها المالي
مادة(14) تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية:-
1- الإعتمادات التي تخصصها الدولة للهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة .
2- الرسوم الخدمية التي تحصل عليها الهيئة لقاء ما تقدمه من خدمات طبية وصحية وإستشارية وغيرها من الخدمات .
3- الهبات والمنح المقدمة للهيئة من الغير والتي يقرها المجلس ويوافق عليها الوزير وفقاً للتشريعات النافذة .
4- أي موارد أخرى يقرها المجلس ويوافق عليها الوزير ولا تتعارض مع التشريعات النافذة.
مادة(15) تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في إعدادها وتنفيذها القواعد المعمول بها في إعداد وتنفيذ موازنات الوحدات الإقتصادية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.
مادة(16) تراجع حسابات الهيئة سنوياً من قِبل محاسب قانوني يعينه المجلس ويحدد أتعابه وتحدد اللائحة الداخلية للهيئة الشروط الواجب توافرها في مراجع الحسابات مع عدم الإخلال بحق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في التفتيش والمراجعة وفقاً لقانون إنشائه.
مادة(17) تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة تسري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية .
مادة(18) تخضع الهيئة في مسك حساباتها للنظام المحاسبي الموحد.
الفصل الخامس
أحكــام ختامية
مادة(19) تؤول إلى الهيئة جميع الأصول الثابتة والمنقولة العينية والنقدية التابعة لمستشفى الرئيس بمحافظة مأرب كما تنقل إليها كافة الحقوق والإلتزامات التي للمستشفى لدى الغير وينقل موظفو المستشفى بكافة حقوقهم وإمتيازاتهم الوظيفية إلى الهيئة .
مادة(20) تشكل بقرار من الوزير لجنة خاصة لتقييم أصول وموجودات المستشفى المشار إليها في المادة (19) من هذا القرار وتصبح جزءاً من أموال الهيئة .
مادة(21) يكون للهيئة لائحة تنظيمية تحدد تكويناتها من الإدارات والأقسام والوحدات العلمية والفنية والإدارية ومهام كل منها ويصدر بها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المجلس وموافقة المجلس بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
مادة(22) يكون جميع الأطباء والفنيين العاملين بالهيئة متفرغين تفرغاً كاملاً للعمل بالهيئة ويجوز بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس أن يستثنى من هؤلاء أصحاب التخصصات العلمية العالية النادرة وفقاً للشروط والمدد التي يقرها المجلس وبما لايؤثر على سير العمل في الهيئة أو يخل بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
مادة(23) على قيادة الهيئة العمل على ضمان رفع قدرات وكفاءة وأداء الهيئة وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وبما لايشكل عبئاً على موازنة الدولة.
مادة(24) يصدر رئيس المجلس كافة اللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القرار بما لايتعارض مع القوانين النافذة وبعد موافقة المجلس.
مادة(25) يرجع إلى الأحكام الخاصة بالهيئات في القانون رقم (35)لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة(26) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 1 / ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 12 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |