الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (33) لسنة 2013م بتعيين نائب لرئيس المكتب الفني بديون عام وزارة العـدل


قرار جمهوري رقم (33) لسنة 2013م

بتعيين نائب لرئيس المكتب الفني بديون عام وزارة العـدل

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (122) لسنة 2006م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العـدل.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على ترشيح وزيـر العـدل.

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ القاضي/ سبأ محمد إسماعيل الحجي نائباً لرئيس المكتب الفني بديوان عام وزارة العـدل.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  1   / ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   12  /  فـبرايـر  / 2013م

 

القاضي/مرشد علي العرشاني

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــر العـــــــــدل

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن