قرار جمهوري رقم (33) لسنة 2013م بتعيين نائب لرئيس المكتب الفني بديون عام وزارة العـدل |
قرار جمهوري رقم (33) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (122) لسنة 2006م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العـدل.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على ترشيح وزيـر العـدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ القاضي/ سبأ محمد إسماعيل الحجي نائباً لرئيس المكتب الفني بديوان عام وزارة العـدل.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 1 / ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 12 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |