الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (36) لسنة 2013م بتعيين رئيس للمكتب الفني بوزارة الشئون القانونية


قرار جمهوري رقم (36) لسنة 2013م

بتعيين رئيس للمكتب الفني بوزارة الشئون القانونية

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الشئون القانونية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / محمد نـاجـي الدودحـي رئيساً للمكتب الفني بوزارة الشئون القانونيـة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   3  / ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   14   /  فـبرايـر  / 2013م

 

د. محمـد أحمـد المخلافي

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير الشئون القانونية

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن