قرار جمهوري رقم (40) لسنة 2013م بتعيين نائب للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن |
قرار جمهوري رقم (40) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2000م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النفط والثروات المعدنيـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير النفط والمعادن .
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / عاتـق علي أحمد محسن نائباً للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عـدن .
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 3 / ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 14 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |