قرار جمهوري رقم (42) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة العـام بتعـز |
قرار جمهوري رقم (42) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان.
وعلى القرار الجمهوري رقم (272) لسنة 2008م بإنشاء هيئة مستشفى الثورة العام بتعـز.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الصحة العامة والسكان.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / د. يحيى درهم محمد الشيخ رئيساً لمجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بتعـز.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 3 / ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 14 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |