قرار جمهوري رقم (44) لسنة 2013م بتعيين مستشار لوزارة المياه والبيئـة |
قرار جمهوري رقم (44) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (218) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة المياه والبيئــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير المياه والبيئـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / عبدالغني ناجي محمد مستشاراً لوزارة المياه والبيئـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7 / ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 17 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |