الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (45) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميـد بوزارة الداخليـة


قرار جمهوري رقم (45) لسنة 2013م

بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميـد بوزارة الداخليـة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الداخليــة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُرقى الأخ العقيد / محمد صالح سعيد طالب الشاعري إلى رتبة العميد بوزارة الداخليـة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   7 / ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   17  /  فـبرايـر  / 2013م

 

لواء / د. عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــــــر الـداخليــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن