قرار جمهوري رقم (45) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميـد بوزارة الداخليـة |
قرار جمهوري رقم (45) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الداخليــة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُرقى الأخ العقيد / محمد صالح سعيد طالب الشاعري إلى رتبة العميد بوزارة الداخليـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7 / ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 17 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |