قرار جمهوري رقم (47) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الإجتماعي |
قرار جمهوري رقم (47) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنيـة.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011م بشأن التأمين الصحي الإجتماعي.
وعلى القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكـان.
وعلى القرار الجمهوري رقم (154) لسنة 2012م بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الإجتماعي.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الصحـة العامة والسكان.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / د. أحمد محمد الخرساني رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الإجتماعي.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 9 / ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 19 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |