قرار جمهوري رقم (48) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الإجتماعي ونائب له |
قرار جمهوري رقم (48) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنيـة.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011م بشأن التأمين الصحي الإجتماعي.
وعلى القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكـان.
وعلى القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2011م بشأن التأمين الصحي الإجتماعي.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الصحـة العامة والسكان.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخوان التالي إسماهما بصندوق التأمين الصحي الإجتماعي على النحو الآتي:
1- محمود أحمد محمد بلعيد رئيساً لمجلس إدارة الصندوق .
2- د. علي درهم مكرد الأغبري نائباً لرئيس مجلس إدارة الصندوق.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 9 / ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 19 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |