قرار جمهوري رقم (49) لسنة 2013م بتعيين وكيلين بوزارة الثروة السمكية |
قرار جمهوري رقم (49) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنيـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (147) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الثروة السمكية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الثروة السمكية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخوان التالي إسماهما وكيلين بوزارة الثروة السمكية وعلى
النحو الآتـي:
1- م. عباس عيسى الزبيدي وكيلاً لشئون التخطيط والمشروعات.
2- عبدالله هـــادي عمـــــر وكيلاً لشئون الصيــد التقليدي.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 10 / ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 20 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |