قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2013م بتعيين مدير لمكتب رئيس مجلس الشورى |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2001م بتشكيل مجلس الشورى.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الشـورى.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ/ رامز علي عبدالحق مديراً لمكتب رئيس مجلس الشورى بدرجة نائب وزيـر.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 30 / ربيـع الثاني/1434هـ
الموافـق 12 / مــــــارس /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |