قرار جمهوري رقم (54) لسنة 2013م بالإعادة للعمل بالسلطة القضائية |
قرار جمهوري رقم (54) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على ترشيح وزير العـدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قـــــرر
مادة(1) يُعاد الأخ/ محمد مقبل أحمد دخان للعمل بالسلطة القضائية بالدرجة التي كان يشغلها سابقاً.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 28/ ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 10 / مـــارس / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |