الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (54) لسنة 2013م بالإعادة للعمل بالسلطة القضائية


قرار جمهوري رقم (54) لسنة 2013م

بالإعادة للعمل بالسلطة القضائية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على ترشيح وزير العـدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

قـــــرر

مادة(1) يُعاد الأخ/ محمد مقبل أحمد دخان للعمل بالسلطة القضائية بالدرجة التي كان يشغلها سابقاً.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  28/ ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   10  /   مـــارس  / 2013م

 

 

القاضي/مرشد علي العرشاني

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــــر العـــــــــدل

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن