قرار جمهوري رقم (55) لسنة 2013م بتعيين وكيل لوزارة الزراعة والري لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية |
قرار جمهوري رقم (55) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (160) لسنة 2008م بإصدار اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الزراعة والري.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ/ م. عبدالواحد محمد حميد الحمدي وكيلاً لوزارة الزراعة والري لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية .
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 29/ ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 11 / مـــارس / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |