الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (59) لسنة 2013م بمنـح الجنسيـــة اليمنيـــة


قرار جمهوري رقم (59) لسنة 2013م

بمنـح الجنسيـــة اليمنيـــة

 

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُمنح الأخ/ محمد حسن أمين عبدالرحمن الجنسية اليمنية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  29/ ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   11  /   مـــارس  / 2013م

 

اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيــــــــر الداخليـــــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن