قرار جمهوري رقم (155) لسنة 2013م بإعتماد معاش إستثنائي بدرجة وكيل وزارة |
قرار جمهوري رقم (155) لسنة 2013م بإعتماد معاش إستثنائي بدرجة وكيل وزارة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض رئيس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعتمد معاش إستثنائي للأخ / أحمد محمد الذهباني بدرجة وكيل وزارة ويتولى عمل مستشار إعلامي بالمركز الإعلامي اليمني بجده.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 21 / شعبـــان /1434هـ
الموافـق 30 / يونيـــو /2013م
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |