الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (152) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية والإحالة إلى التقاعد


قرار جمهوري رقم (152) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية والإحالة إلى التقاعد

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُرقى الأخ الشهيد العقيد/ عبدالله عبدالوهاب محمد مهدي الموشكي إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية ويحال إلى التقاعد.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   20    /  شعبـــان /1434هـ

الموافـق   29    /  يونيـــو  /2013م

 

اللواء /د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــر الـداخليــــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن