الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (149) لسنة 2013م بتعيين قائد لشرطة الدوريات وأمن الطرق ونائب له


قرار جمهوري رقم (149) لسنة 2013م بتعيين قائد لشرطة الدوريات وأمن الطرق ونائب له

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (169) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2013م بشأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخليـة.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخوان التالي إسماهما بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهما وعلى النحو التالي:

1- العميد / علي مهدي أحمد مهدي حدقة              قائداً لشرطة الدوريات وأمن الطرق.

2- العقيد / محمد مبارك سعيد باكريت المهري     نائباً لقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   17    /  شعبـــان /1434هـ

الموافـق   26    /  يونيـــو  /2013م

 

اللواء /د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــر الـداخليــــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن