قرار جمهوري رقم (144) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية |
قرار جمهوري رقم (144) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 15 / شعبـــان /1434هـ
الموافـق 24 / يونيـــو /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |