قرار جمهوري رقم (143) لسنة 2013م بتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين بوزارة شئون المغتربين |
قرار جمهوري رقم (143) لسنة 2013م بتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين بوزارة شئون المغتربين
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (94) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير شئون المغتربين.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم وكلاء ووكلاء مساعدين بوزارة شئون المغتربين وعلى النحو التالي:
1- عبدالقادر عايض همام وكيلاً للوزارة لقطاع الجاليات والرعاية.
2- عادل عبده شمسان وكيلاً للوزارة لقطاع تنظيم الهجرة والعمل.
3- د. إبراهيم محمد الحمدي وكيلاً للوزارة لقطاع التخطيط والإستثمار.
4- طارق أحمد بلعيد وكيلاً مساعداً لقطاع الجاليات والرعاية.
5- محاسن عبدالله الحواتي وكيلاً مساعداً لقطاع تنظيم الهجرة والعمل.
6- أحمد عبده قائد وكيلاً مساعداً لقطاع التخطيط والإستثمار.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7 / شعبـــان /1434هـ
الموافـق 16 / يونيـــو /2013م
مجاهد مجاهد القهالي |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزير شئون المغتربين |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |