قرار رئيس الجمهورية رقم (44) لسنة 2013م بشأن الترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بالجهاز المركزي للأمن السياسي |
قرار رئيس الجمهورية رقم (44) لسنة 2013م بشأن الترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بالجهاز المركزي للأمن السياسي
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
وعلى القرار الجمهوري رقم (121) لسنة 1992م بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للأمن السياسي.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى إقتراح رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي.
قـــــــرر
مادة(1) يُرقى الأخ العقيد / صالح ناصر سودان إلى رتبة العميد بالجهاز المركزي للأمن السياسي.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 21 / شعبـــان /1434هـ
الموافـق 30 / يونيـــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |