قرار رئيس الجمهورية رقم (43) لسنة 2013م بتعيين أعضاء بالمحكمة العليا |
قرار رئيس الجمهورية رقم (43) لسنة 2013م بتعيين أعضاء بالمحكمة العليا
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة القضاة التالية أسماؤهم أعضاء بالمحكمة العليا وهم:
1- القاضي / عبدالكريم عبدالرحمن حسين البرغشي.
2- القاضي/ علي محمد حسين اللوذعي.
3- القاضي/ حيدان جمعان حيدان بن حيدان.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 18 / شعبـــان /1434هـ
الموافـق 27 / يونيـــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |