قرار رئيس الجمهورية رقم (42) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22) مايو من الدرجة الثانية |
قرار رئيس الجمهورية رقم (42) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22) مايو من الدرجة الثانية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمة.
وتعبيراً عن إمتنان الجمهورية اليمنية قيادةً وحكومةً وشعباً لمواقف المملكة المتحدة الصديقة الداعمة لليمن ووحدته ومسيرته الديمقراطية... والمساهمة الفاعلة في إخراج اليمن من الأزمة التي مر بها.
وتقديراً للجهود المتميزة التي بذلها سعادة السفير / نيكولاس هوبتون أثناء عمله كسفير للمملكة المتحدة لدى بلادنا في ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
قـــــــرر
مادة(1) يُمنح سعادة السفير / نيكولاس هوبتون وسام الوحدة (22 مايو) من الدرجة الثانيـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 17 / شعبـــان /1434هـ
الموافـق 26 / يونيـــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |