قرار رئيس الجمهورية رقم (45) لسنة 2013م بشأن الإعادة للخدمة بالجهاز المركزي للأمن السياسي والترقية إلى رتبة اللواء |
قرار رئيس الجمهورية رقم (45) لسنة 2013م بشأن الإعادة للخدمة بالجهاز المركزي للأمن السياسي والترقية إلى رتبة اللواء
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
وعلى القرار الجمهوري رقم (121) لسنة 1992م بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للأمن السياسي.
وعلى إقتراح رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي.
قـــــــرر
مادة(1) يُعاد الأخ العميد / علي حسن زكي للخدمة بالجهاز المركزي للأمن السياسي ويُرقى على رتبة اللواء.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 1 / رمضــــان /1434هـ
الموافـق 10 / يوليــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |