قرار جمهوري رقم (159) لسنة 2013م بتعيين رئيسي لدائرة التفتيش والشئون العدلية والقانونية ودائرة القيادات الإدارية برئاسة مجلس الوزراء |
قرار جمهوري رقم (159) لسنة 2013م بتعيين رئيسي لدائرة التفتيش والشئون العدلية والقانونية ودائرة القيادات الإدارية برئاسة مجلس الوزراء
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2005م بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوان التالي أسماهما برئاسة مجلس الوزراء بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهما وعلى النحو التالي:
1- علــي قــائــد الأبــجــر رئيساً لدائرة التفتيش والشئون العدلية والقانونية.
2- حسين عبدالله الروني رئيسـاً لــدائــرة القيــادات الإداريــة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 6 / رمضـــان /1434هـ
الموافـق 15 / يوليــو / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |