قرار جمهوري رقم (160) لسنة 2013م بتعيين وكيل لوزارة الثقافة لقطاع الآثار والمتاحف والمدن التاريخية |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (386) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الثقـافـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الثقافة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / د. مجاهد حميد حسن اليتيم وكيلاً لوزارة الثقافة لقطاع الآثار والمتاحف والمدن التاريخية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 8 / رمضــــان /1434هـ
الموافـق 17 / يوليــــو /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |