الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (46) لسنة 2013م بشأن ترقية عدد من أعضاء المحكمة العليا وأعضاء النيابة العامة


قرار رئيس الجمهورية رقم (46) لسنة 2013م بشأن ترقية عدد من أعضاء المحكمة العليا وأعضاء النيابة العامة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

قـــــــرر

مادة(1) يرقى الإخوة القضاة التالية أسماؤهم إلى درجة (قاضي محكمة عليا) وعددهم (98) قاضياً وهم:-

 

1. أحمـــد محمـــد عبـــدالله المقطري

2. أحـــمد صـــالح محمـــد الـــداودي

3. محمد فـــرج ســـالم سعيــد سبيتي

4. محسن صالح طالب مثنى البكري

5. عبدالرقيب أحمد أحمد قائد النبهاني

6. سمــــــيرة عبـــده دبـــوان قاســـم

7. محمد أبو بكر عبدالكريم المهندس

8. عبدالسلام محمد حسين أحمد المغربي

9. علي أحمد مسعد سعيد الأحصــب

10. عبدالقوي أحمد سلطان محمد العباسي

11. محمد محمد سعيد أحمــــد بشـــر

12. صــالح مبـــارك محفـــوظ بـــاشراحيـــل

13. إسماعيــــل منصــور محمــد الصباحـــــي

14. عبــدالله جميــــل إسماعيــــل محمــــــــد

15. محمد عبدالغني صالح أحمد الشمــــيري

16. محمد أحمد عبدالرحيم قاسم الشميري

17. عبــدالله علــــي محمــد يحيــــى الحــيث

18. عبدالله محمد أحمد مسعــود اليوسفـــي

19. عبـــدالله محمـــــــــد محمــــــد المشـــــرع

20. عياش الصغـــير علـــي أحمـــد الشـــامي

21. محمــــــد عبــــــده أسعــــــد العـريقـــي

22. أحمد أحمد حسـين علـــي الـــزبيـــدي

23. أحمــــد أمــــين عبـــــــده المليكـي

24. أحمد محمد عبدالغفار الحمودي

25. أحمـــد محمد مـــربوش ســـــلام

26. أحمـــــد هــــــزاع غـــالب النمـــر

27. إسماعيل علي شرف أحمد أبو طالب

28. أمين عبدالحق عبدالعزيز أحمد الصبري

29. حسن عبده أحمد حسن العديني

30. سلطان يحيى عبدالعزيز قاسم الصبري

31. صادق حسن ناجي مقبل القاضــي

32. طه علي أحمـد شاهـــر الأغـــبري

33. عبدالباري عبدالله محمد عقبـه

34. عبدالرؤوف عبدالولي عبد الغفار البركاني

35. عبدالرحمن أحمد يحيى جحاف

36. عبدالعزيز عبدالواحد الصـــوفي

37. عبدالعزيز علي عبدالله عبدالله الورد

38. عبدالعزيز محمد راجح عبدالله الصبري

39. عبداللطيف إسماعيل صالح عبدالخالق نصار

40. عبدالله أحمد مطهر قاسم الجرموزي

41. عبدالله عبدالستار قاسم علي الشميري

42. عبدالله عبدالله محمد السرحــي

43. عبــــدالله هــــادي هــــــادي الحمــــــــزي

44. عبــدالهــادي عبــدالرقيب محسن الجنيد

45. عبدالوهاب محمد عبدالرحمن محسن السادة

46. علـــي طاهـــر محمد محســـن الحكيـــم

47. علــــي علــــــــي عبــــــــدالله قــــــــادري

48. علــــي محمـــد حسيــــــن الشوكــــــــاني

49. علـــي محمـد علــي محمــد أبــو الغيــــث

50. فضـــل محمد أحمــــــد محمــــــد النــود

51. قاســـم حســـن حمود عبدالحق الصبري

52. محمد أحمد نعمــان طــارش الجحيفــي

53. محمــــد إسماعيــل علــــي عبــدالقــادر

54. محمــــد سعيــــد محمـــد صالح الشيباني

55. محمــــــــد نــــوري حســــــــن العجمــــي

56. محمــــــــد يحيــــى بــــــــدر الشــــــــرفي

57. مسعــــد صــــــالح نــــاجــــــي العميــسي

58. منصــــــور أحمــــد حــــسن العرجلــــي

59. منصـــــــــور أحمــــــد يحـــيى المكتمــي

60. نـــاصـــر علــــــي عبـــاد علـــي عـــلاو

61. عبدالله صالح محمـــد علـــي  النـــواري

62. علي حسين عبـــدالله السنبانـــي

63. محمد صالح محمد سعيد الدربي

64. محمد حمود يحيــى قـــلامـــــــه

65. أحمد علـــــــــــي أحمد الشهـــاري

66. عبدالكريم سعد شرف عباس النعماني

67. عبدالكريم عبده شرف الحمادي

68. عبدالله محمد أحمد المـجــــاهــــد

69. عبدالوهاب سلام عبده علي الحكيمـي

70. عبده علي يحيــى قائد العواضـــي

71. علـــي علــي محمد مسعد ريشــان

72. علي محمــــد علـي صالح الغرباني

73. علـــــي يحيــــى عبـــدالله المطـــاع

74. فؤاد أحمد عبـــــدالرحمن البكـير

75. محمــــد أحمد عثمان الكـــدهـــي

76. محمــد حسيـــن حيــدر الحكيمي

77. محمـــد لطــــف أحمد الجنـــداري

78. محمد منصور عبدالله عبدالجبار الشهاب

79. مطهـــر علـــــي حســـن الإريانــي

80. عبدالرقيب محمد علي احمد العبسي

81. عبــده قائــد نصــــر صــالح البحــيري

82. نجيــــب السيــــد حســــين محمــــــــد

83. يحيــــى محمــــد محمــد هاشم الشرفي

84. محفوظ كرامــــه عبيــــد بــافطيــــم

85. علي محمد علي عبدالرحيم السياغي

86. عيشـــة هائــــل سعيــــد مــــجاهــــد

87. عبـــده هزاع غالب عبدالله البكــــاري

88. انغــــام فيصــــــــــل قــــائــــد علــــــي

89. أحمد عبدالرحمن أحمد محمد المعلمي

90. أحمد عبدالرحمن محمد حسن ناجـي

91. أحمد عبده محمد غالب الجهلانــــي

92. أحمد علي حسـين محمـــد الواسعـــــي

93. أحمـــد علـــي ســـلطـــان الكمـــالـــــي

94. حمود الحاج فرحان هــزاع القاضــــي

95. زيــــد ناجــي دحــــان الــــدميــــــــني

96. عبـــدالله سعيـــد عثمــــان المخـــلافــي

97. محمد علي علي إبراهيـــم الحبـــاشــي

98. عبـــدالإله أحمـــد إسماعيل الكبســي

 

مادة(2) يرقى الإخوة أعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم وعددهم (24) عضواً إلى درجة محامي عام (أ) وهم:-

1. خــالــد حســين أحمــــد النــاخبي

2. محمد يحيى عبـدالله الشــــويطــــر

3. فــــائزه أحمــــد ربيــع عبــــــدالله

4. زينــــــب صـــالح محمـــد عـــوض

5. صـــالح علــــــي صـــالح العـــزيـــــر

6. عديله علــــي حســــــن عبــــــدالله

7. عبدالناصر عوض عبدالله بن سنكر

8. أحمد عبـــدالعزيز فاضـــل الجنيد

9. علـــي حســـين سعيـــد الـــدبــــــاء

10. محمـــد محمـــد سهـــــل أحمــــــد

11. شـائف علـــي محمـــد الشيبـــاني

12. عبـدالغني علـي أحمـــد العبيدي

13. محمـــد أحمـــد يـــوسف الكبســي

14. أحمد عبدالرحمن عبدالرب عطيه

15. عبدالوهاب عبده عبدالله الشيباني

16. عبــــدالله محمــــد علــــي زاهــــر

17. علــــي حســــن علـــــــــي يحيــــى

18. إبراهيـــم عبـــدالله أحمــد المهدي

19. عبدالله محـــسن قاســـم الجـــبري

20. علـــي عبـــدالله عـــلــي غشيــــــم

21. صباح حمزه سعيد عبـــدالله جوهر

22. حســــــن ســـالم حســـن العليـــي

23. مبـــارك محفـــوظ سالم السميني

24. عبـــدالدائم محمـــد قاسم صالح

 

مادة(3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  12 /  رمضــــان /1434هـ

الموافـق   21  /  يوليــــو  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن