قانون رقم (14) لسنة 2013م بشأن إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10/ديسمبر /1982م (*) |
قانون رقم (14) لسنة 2013م بشأن إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10/ديسمبر /1982م (*)
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) ووفق على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10/ ديسمبر/1982م (المرافق لهذا القانون).
مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 12 / رمضــــان /1434هـ
الموافـق 21 / يوليــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
(*) تنويه: سوف يتم نشر إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر وإتفاقية قانون البحار في إصدارات الوزارة الخاصة بالإتفاقيات (الجزء الأول).
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |