قرار جمهوري رقم (164) لسنة 2013م بتعيين وكيل لوزارة النفط والمعادن |
قرار جمهوري رقم (164) لسنة 2013م بتعيين وكيل لوزارة النفط والمعادن
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2000م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النفط والثروات المعدنية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير النفط والمعادن وعرض رئيس مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ المهندس/ شوقي سيف غالب المخلافي وكيلاً لوزارة النفط والمعادن.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 13 / رمضــــان /1434هـ
الموافـق 22 / يوليــــو /2013م
م. أحمد عبدالله دارس |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـر النفـط والمعـادن |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |