الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (64) لسنة 2013م بشأن الترقية إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية


قرار جمهوري رقم (64) لسنة 2013م

بشأن الترقية إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (244) لسنة 1997م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الخارجية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُرقى الأخوة التالية أسماؤهم إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية وعددهم (6) وهـم :

               1- صالح محسن ناجي مقبل                     2- وليد عبدالواحد العذري

               3- عبداللاه هادي مثنى               4- جمال سعيد شمسان

               5- طارق عبداللطيف ضيف الله   6- جمال سعيد عبدالله حاجب

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  30/ ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   12 /   مـــارس  / 2013م

 

د. أبو بكر القـربي

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير الخارجيــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن