الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (66) لسنة 2013م بإضافة عضو إلى مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين


قرار جمهوري رقم (66) لسنة 2013م

بإضافة عضو إلى مجلس إدارة الجهاز التنفيذي

لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2013م بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُضاف الأخ/ وزير الأشغال العامة والطرق إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  1/  جمــاد الأول/ 1434هـ

الموافـق   13  /   مـــارس  / 2013م

 

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن