قرار جمهوري رقم (167) لسنة 2013م بالمصادقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية |
قرار جمهوري رقم (167) لسنة 2013م بالمصادقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الأشغال العامة والطرق.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) نصادق على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليها في صنعاء بتاريخ 24/نوفمبر/2012م (المرفقة بهذا القرار).
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7 / شـــــوال /1434هـ
الموافـق 14 / أغسطس /2013م
م. عمـر عبـدالله الكرشمـي |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزير الأشغال العامة والطرق |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |