قرار جمهوري رقم (168) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية |
قرار جمهوري رقم (168) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُرقى الإخوة الضباط التالية أسماؤهم من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية وعددهم (16) ضابطاً وهم:
1- العقيد / د. عبدالمنعم سالم شرف الشيباني
2- العقيد / د. رياض محمد حسين الفقير
3- العقيد / عمر محمد عبدالله بن حليس اليافعي
4- العقيد / د. عبدالقوي لطف الله علي جميل
5- العقيد / د. محمد علي محمد جباري
6- العقيد / مطهر علي ناجي الشعيبي
7- العقيد / عبدالحليم عبدالله نعمان الخالدي
8- العقيد / سعاد محمد محمد القعطبي
9- العقيد / صالح محمد علي عوض المدحجي
10- العقيد / صالح محمد علي الجنيدي
11- العقيد /د. فائز محمد راجح غلاب
12- العقيد / علي عبدالله علي الكامل
13- العقيد /د. عبدالرحمن محمد عبدالله بدر الدين
14- العقيد / يحيى حسين علي قنبور
15- العقيد / د. محسن صالح محسن الظاهري
16- العقيد / محمد دنبع صالح أحمد
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7 / شـــــوال /1434هـ
الموافـق 14 / أغسطس /2013م
لواء/د.عبدالقادر محمد قحطان |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــــر الداخليـــــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |