الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (170) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العميد إلى رتبة اللواء بوزارة الداخلية


قرار جمهوري رقم (170) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العميد إلى رتبة اللواء بوزارة الداخلية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــــرر

 

مادة(1) يُرقى الإخوة الضباط التالية أسماؤهم من رتبة العميد إلى رتبة اللواء بوزارة الداخلية وعددهم (5) ضباط وهم:

1- العميد / عبده ثابت محمد أحمد قائد الصبيحي

2- العميد / د. محمد منصور علي الغدراء

3- العميد / صالح علي عبدالحبيب السلفي

4- العميد / صالح حسين قاسم هادي

5- العميـد / عوض محمد يحيى يعيش

 

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   7 /  شـــــوال /1434هـ

الموافـق   14  /  أغسطس  /2013م

                                        

لواء/د.عبدالقادر محمد قحطان

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــر الداخليـــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن