قرار جمهوري رقم (171) لسنة 2013م بتعيين مستشار للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي (بدرجة وكيل) |
قرار جمهوري رقم (171) لسنة 2013م بتعيين مستشار للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي (بدرجة وكيل)
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1997م بإنشاء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير المياه والبيئـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / عبدالمعز محمد عبدالله الإرياني مستشاراً للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بدرجة وكيل.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7 / شـــــوال /1434هـ
الموافـق 14 / أغسطس /2013م
عبده رزاز صالح خالد |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزير الميـاه والبيئــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |