قرار جمهوري رقم (174) لسنة 2013م بتعيين وكيل أول لمحافظة البيضاء |
قرار جمهوري رقم (174) لسنة 2013م بتعيين وكيل أول لمحافظة البيضاء
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
ونباءً على عرض وزير الإدارة المحلية.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / صالح أحمد علي الرصاص وكيلاً أول لمحافظة البيضاء.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 19 / شــــوال /1434هـ
الموافـق 26 / أغسطس/2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |