الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (173) لسنة 2013م بتعيين وكيلين مساعدين بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني


قرار جمهوري رقم (173) لسنة 2013م بتعيين وكيلين مساعدين بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخوين التالي إسميهما بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم:

1- نبيل عبدالله  أحمد الحرازي                        وكيلاً مساعداً لشئون السجل العقاري.

2- أحمد محمد عبدالله الوزان                          وكيلاً مساعداً لشئون الأراضي.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   11   /  شــــوال /1434هـ

الموافـق   18    /   أغسطس/2013م

 

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن